أحمد بن عبد الرزاق الدويش
75
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وسادتين فكان يرتفق عليهما » ( 1 ) ، وفي لفظ أحمد : « قطعته مرفقتين ، فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة » ( 2 ) . مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم ، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك ؛ لما تقدم من الأدلة في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز شراء المجلات المصورة السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8321 ) : س 1 : ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة ، وترك ما يكون مخالفا لها ؟ ج 1 : لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة ؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة ،
--> ( 1 ) صحيح البخاري الخصومات ( 2281 ) , صحيح مسلم الفضائل ( 2374 ) , سنن أبو داود السنة ( 4668 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 41 ) . ( 2 ) أحمد 6 / 103 ، 214 ، 247 ، والبخاري 3 / 108 ، 7 / 65 ، ومسلم 3 / 1168 - 1169 برقم ( 2107 ، '' 95 '' ) ، والنسائي 8 / 214 برقم ( 5355 ) ، وابن ماجة 2 / 1204 ، برقم ( 3653 ) ، وابن حبان 13 / 154 ، 170 - 171 برقم ( 5845 ، 5860 ) ، والطحاوي في ( شرح معاني الآثار ) 4 / 284 ، والبيهقي 7 / 269 .